تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن عمه الشقيق لحجبه بالفرع الوارث المذكر وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أم وبنت وجد لأب وابنا أخ شقيق

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذو الحجة سنة 1368 هجرية - 27 سبتمبر 1949 م

المبادئ

1 - يحجب ابنا الأخ الشقيق بالجد الصحيح.

2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وبنته وجده لأبيه يكون لأمه السدس فرضا ولبنته النصف فرضا ولجده لأبيه الباقى فرضا وتعصيبا

السؤال

من عبد الحليم سيد محاسب قال يوم 11 مارس سنة 1949 توفى رجل عن أم وبنت وابنى أخ شقيق وجد لأب ولا يوجد له ورثة خلافهم فما نصيب كل منهم فى تركته

الجواب

لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا ولجده لأبيه الباقى فرضا وتعصيبا ولا شىء لابنى أخيه الشقيق لحجبها بالجد الصحيح وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وبنت وأخت لأب مع أخت لأم وأولاد عم شقيق

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

صفر 1369 هجرية - 23 نوفمبر 1949 م

المبادئ

1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

2 - يحجب أبناء العم الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.

3 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا.

4 - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنت والأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصبا

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ١٤٦