تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زوجة وبنت وأخت لأب مع أخوين لأم وعمين لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى 1357 هجرية - 3 يولية 1938 م

المبادئ

1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا كما يحجب العمان لأب بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.

2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب.

يكون للزوجة الثمن فرضا.

وللبنت النصف فرضا. وللأخت لأب الباقى تعصيبا

السؤال

توفى وترك زوجة وبنتا وأختا لأب وأخوين لأم وعمين لأب.

أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن نصيب كل منهم فى التركة

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته لأب لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للأخوين لأم ولا للعمين لأب.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٤ · ص ١٦٠