تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولاد أخ لأب مع أخوين لأم

المفتي

حسن مأمون.

جمادى الثانية سنة 1376 هجرية - 28 يناير سنة 1957 م

المبادئ

1 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

2 - لا يحجب الإخوة لأم إلا بفرع وارث أو أصل مذكر.

3 - بانحصار الإرث فى أخوين لأم.

وأبناء أخ لأب يكون للأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من عبد المنعم السيد قال توفى رجل عن أخوين لأم وبنتى أخ لأب وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا فقط.

فما نصيب كل

الجواب

بوفاة هذا الرجل عن المذكورين يكون لأخويه لأمه من تركته الثلث فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولأبناء أخيه لأبيه الذكور الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخويه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذ لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وجدة لأم وأخوان لأم مع إخوة أشقاء

المفتي

حسن مأمون.

رجب سنة 1376 هجرية - 12 فبراير سنة 1957 م

المبادئ

1 - لا يحجب الإخوة لأم إلا بفرع وارث أو أصل مذكر.

2 - يكون للزوجة الربع فرضا عند عدم الفرع الوارث.

3 - بانحصار الإرث فى زوجة وجدة لأم وأخوين لأم وإخوة أشقاء يكون للزوجة الربع فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ٥٧