تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انفراد بعض ذوى الأرحام

المفتي

محمد عبده.

ذى القعدة سنة 1321 هجرية

المبادئ

انفراد أحد ذوى الأرحام يقتضى إحرازه لجميع التركة

السؤال

من محمد واصف فى رجل مات عن ابن أخته ولا وارث له غيره - فهل يرثه أم لا.

أفيدوا الجواب

الجواب

صرحوا بأن توريث ذوى الأرحام باعتبار القرابة كالتعصيب فيقدم الأقوى قرابة إما بقرب الدرجة أو بقوة السبب ويأخذ المنفرد الكل كما فى رد المحتار ولا ريب أن ابن الأخت من ذوى الأرحام وقد انفرد فى هذه الحادثة لعدم وجود غيره في جميع تركة خاله هذا المتوفى والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٣ · ص ٤٢٢