تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأم والأختين والجدة لأب والعم والأعمام لأب

المفتي

حسن مأمون.

شعبان سنة 1375 هجرية - 2 أبريل 1956 م

المبادئ

1 - تحجب الجدة لأب بالأم، كما يحجب الأعمام لأب بالعم الشقيق.

2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وعم شقيق تأخذ الأم السدس فرضا والأختان الشقيقتان الثلثين بالسوية بينهما فرضا ويأخذ العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من عبد الخالق زهران قال توفى طفل صغير سنة 1955 عن أمه وأختيه الشقيقتين وجدته أم أبيه وعمه الشقيق وأعمامه لأب فقط فما بيان نصيب كل

الجواب

لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين ثلثاها بالسوية بينهما فرضا ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لأعمامه لأب لحجبهم بالعم الشقيق.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الأم مع الأخت الشقيقة والجد لأب والجدة

المفتي

حسن مأمون.

ذو القعدة سنة 1375 هجرية - 28 يونيو سنة 1956 م

المبادئ

1 - الأم تحجب الجدات مطلقا من كل جهة.

2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال

طلب السيد المدير العام للمعاشات بوزارة المالية تقسيم تركة عطية عطية أيوب

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ٥٢