تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن خالة مع أولاد ابن خالة وأولاد بنت ابن عم

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

صفر سنة 1345 هجرية - 2 سبتمبر 1926 م

المبادئ

1 - أولاد بن الخالة الشقيقة وأولاد بنت ابن العم الشقيق أبعد درجة من ابن الخالة الشقيقة فلا يرثون معه.

2 - بانحصار الإرث فى ابن الخالة الشقيقة يكون له جميع التركة

السؤال

من عديلة أحمد فى امرأة توفيت عقيما عن ابن خالتها الشقيقة وعن أولاد ابن خالتها الشقيقة وعن ابن ابن خالها وعن أولاد بنت ابن عمها الشقيق.

فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار ما يرثه كل من الوارثين بالفريضة الشرعية أفيدونا بالجواب ولكم الجر والثواب

الجواب

جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن خالتها الشقيقة دون أولاد ابن خالتها الشقيقة وابن ابن خالها وأولاد بنت ابن عمها الشقيق لبعدهم فى الدرجة عن ابن الخالة الشقيقة.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٣ · ص ٤٥٨