تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى سنة 1352 هجرية - 15 أغسطس 1933 م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب.

يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا.

وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين.

والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن

السؤال

من أمينة بنت محمد توفيت المرحومة سمهانة بنت محمد عن أمها وأختها الشقيقة وأختها من أبيها وتركت تركة فما نصيب كل فى تركتها

الجواب

لأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها من الأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع تركة المتوفاة الخمس فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا.

وللأخت لأب الخمس الباقى فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورات والله أعلم

الأخت مطلقا مع ولدى الأخت

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى سنة 1352 هجرية - 6 سبتمبر 1933 م

المبادئ

1 - ولدا الأخت مطلقا من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.

2 - جميع التركة تكون للأخت مطلقا عند انفرادها سواء أكانت شقيقة أم لب أم لأم فرضا وردا

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ٢٧٠