تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال

طلب السيد مأمور مركز الصف (تقسيم تركة المرحوم عبد الجبار الشريف)

الجواب

اطلعنا على كتابكم رقم 8495 المؤرخ 19/5 سنة 1954 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم عبد الجبار على الشريف.

كما اطلعنا على باقى الأوراق ومنها الشهادة الإدارية المؤرخة 9/5 سنة 1954 التى تبين منها أن المتوفى المذكور توفى عن بنته وأختيه فقط.

ونفيد أن الظاهر من الأوراق أن أخى المتوفى أختان شقيقتان أو لأب له - فإذا كان الحال كذلك كان لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى لأختيه المذكورتين بالسوية بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنت - وإذا كانت إحدى الأختين شقيقة والثانية لأب كان للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا ولا شىء للأخت لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوجة والأم والبنت والأخ مع الأخ لأب والإخوة لأم

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 1 مارس سنة 1954 م

المبادئ

1 - يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

2 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا.

3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة.

يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ٤٣