تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب

لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الجدة لأم مع الإخوة لأم ومع الأخوين الشقيقين

المفتي

علام نصار.

ذى الحجة سنة 1369 هجرية - 20 سبتمبر سنة 1950 م

المبادئ

1 - بانحصار الإرث فى جدة وإخوة لأم يكون للجدة السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد عليهم جميعا حسب سهامهم.

2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأخوين شقيقين يكون للجدة السدس فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال

من السيدة فتحية عبد الرحمن قالت توفيت المرحومة زكية إبراهيم عن والدتها الست فريدة على وعن أولادها سيد وعبد المنعم ومحمد أولاد المرحوم محمد أحمد وعن ابنها إبراهيم من المرحوم محمود مصطفى فقط.

ثم توفى بعدها ابنها إبراهيم محمود مصطفى فى فبراير سنة 1950 عن جدته لأمه الست فريدة على سيد أحمد وعن إخوته لأمه سيد وعبد المنعم ومحمد ثم توفى بعده أخوة عبد المنعم محمد أحمد الأمنى فى مايو سنة 1950 عن جدته لأمه فريدة على سيد أحمد وعن أخويه شقيقيه سيد ومحمد ولدى محمد أحمد الأمنى فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب الوارث

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ٢١