زوجة وبنت مع أخت شقيقة وأخوين لأب وأخوين لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1366 هجرية - 18 من مايو سنة 1947 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث.
2 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من إبراهيم رأفت قال رجل توفى عن أخت شقيقة وزوجة وبنت وأخوين لأب وأخوين لأم فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخويه لأمه لحجبهما بالفرع الوارث ولا لأخويه لأبيه لضعف قرابتهما عن الأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
الأم مع الأخوات الشقيقات والأخوات لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
24 من يونيو سنة 1947 م
المبادئ
1 - تحجب الأخوات لأب بالأخوات الشقيقات.
2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وأخواته الشقيقات تستحق الأم السدس فرضا والأخوات الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن بنسبة فروضهم
السؤال
من الست سعاد قالت توفى والدى محمد سامى تاركا والدته وأخواته الشقيقات عدد ثلاثة وأخواته لأبيه - عدد ثلاثة أيضا فما نصيب كل وارث