تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأخت الشقيقة مع الاخوة لأب والجدة لأم والجدة لأب

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

جمادى الآخرة 1345 هجرية - 25 ديسمبر 1926 م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وإخوة وأخوات لأب وجدة لأم وجدة لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدتين المذكورتين السدس فرضا بالسوية والباقى لإخوته وأختيه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من نعمات محمد - فى أن المرحوم عبد السلام عز الدين توفى عن أخته الشقيقة عائده وعن إخوة وأخوات لأب وهم محمود ومحمد وعبد العزيز وعبد القوى ونعمات وأسماء وعن جدته أم أمه وجدته أم أبيه فقط وترك تركة فما يخص كلا منهم فى تركته أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب

للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا ولجدتيه المذكورتين السدس فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوته وأختيه لأبيه الستة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٣ · ص ٢٧٦