تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخ لأب وأخ لأم

المفتي

حسونة النواوى.

ذو القعدة 1316 هجرية

المبادئ

بانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ لأب يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا

السؤال

فى امرأة ماتت عن أخويها أحدهما لأبيها والآخر لأمها.

فما يخص كل واحد منهما فى تركتها - أفيدوا الجواب

الجواب

يخص الأخ لأم المذكور السدس فرضا ويخص الأخ لأب المذكور الباقى تعصيبا، وهذا حيث لا وارث للمتوفاة المذكورة سواهما والله سبحانه وتعالى أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٣ · ص ١٣١