تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميراث البنت الصلبية مع الأخ لأب

المفتي

حسونة النواوى.

شوال 1314 هجرية

المبادئ

البنت الصلبية ترث مع الأخ لأب النصف فرضا وله الباقى تعصيبا

السؤال

فى رجل مات وانحصر إرثه الشرعى فى بنته لصلبه وأخيه لأبيه.

فما مقدار ما يخص كل واحد منهما شرعا فى تركة المرث المذكور.

أفيدوا الجواب

الجواب

حيث مات الرجل المذكور وانحصر ميراثه الشرعى فى بنته لصلبه وأخيه لأبيه على الوجه المذكور بالسؤال.

فلبنته نصف تركته بطريق الفرض.

ولأخيه لأبيه نصفها الباقى بطريق التعصيب. والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٣ · ص ١٢٥