الجواب
بوفاة المرحومة نعيمة عبد الحميد فى سنة 1979 عن المذكورين فقط يكون لابنتها عفاف محمد نصف تركتها فرضا ولأولاد أبنها مسعد محمد المتوفى قبلها الباقى وهو النصف تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لأختها الشقيقة لحجبها بأولاد هذا الأبن الأقرب منها جهة، فهم فرع وارث وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
زوجة وأبناء ابن عم الجد وابن ابن ابن عم الجد
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم سنة 1401 هجرية - 11 نوفمبر سنة 1980 م
المبادئ
1 - يحجب ابن ابن ابن عم الجد الشقيق أو لأب بأبناء ابن عم الجد الشقيق أو لأب.
2 - العمتان الشقيقتان وبنات ابن عم الجد الشقيق أو لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع العاصب.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأبناء ابن عم جد شقيق أو لأب يكون للزوجة الربع فرضا ولأبناء ابن عم الجد الباقى تعصيبا بالسوية بينهن
السؤال
من السيد / محمد ق.
بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد غ.
عن زوجته نهلة م.
وعن بنت عمه نادية س. وعن عمتيه شقيقتى والده بسينة م.
وجمالات م. - وعن أولاد ابن عم جده على ع.
وهم ع. الناصر وى، وخمس بنات وعن ابن ابن ابن عم جده ويدعى فتحى م.
- فقط ولم يترك ورثة آخرين وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث