تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن عم وبنات أخوين وأولاد ابن أخ

المفتي

حسن مأمون.

ربيع أول سنة 1375 هجرية - 22 أكتوبر سنة 1955 م

المبادئ

1 - يحجب ابن العم الشقيق بأبناء ابن الأخ الشقيق.

2 - بنات الأخ الشقيق وبنت الأخت الشقيقة وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

3 - التركة كلها لأولاد ابن الأخ الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية

السؤال

من حامد م.

قال توفيت امرأة عن ابن عم شقيق وبنات أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وأولاد ابن أخ شقيق ذكور وأناث فما نصيب كل

الجواب

جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد ابن لأخيها الشقيق الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابن العم الشقيق لحجبه بالعاصب الأقرب وهو أبناء ابن الأخ الشقيق وكذلك لا شىء لبنات الأخ الشقيق ولا لبنت الأخت الشقيقة ولا لبنات ابن الأخ الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

زوج وأخت شقيقة وعم لأب وابن عم

المفتي

حسن مأمون.

ربيع أول سنة 1375 هجرية - 10 من نوفمبر سنة 1955 م

المبادئ

1 - يحجب ابن العم بالعم لأب.

2 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة.

3 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ١٨٠