تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الانتقال من مذهب اسلامى إلى آخر

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ذو الحجة سنة 1340 هجرية - 22 أغسطس 1922م

المبادئ

يجوز انتقال الشخص من مذهب إسلامى إلى آخر سوءا كان لغرض دينى أولا، متى كان الانتقال إلى مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة

السؤال

من عبد الصمد عيس فى رجل عاص قد تعبد منذ ثلاثين عاما على مذهب الإمام مالك من كل الوجوه من غي تلفيق، ثم انتقل إلى مذهب الإمام أبى حنيفة من غير تلفيق من كل الوجوه من منذ شهرين.

هل ذلك جائز أم لا

الجواب

متى كان المنتقل عاميا وكان انتقاله لغرض دينى أو لكم يكن لغرض أصلا فإنه يجوز له الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر من مذاهب الأئمة الأربعة المعروفة فى بلاد الإسلام، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال

حكم وقف المسلم بعد ردته

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو القعدة سنة 1351 هجرية 18 مارس سنة 1933 م

المبادئ

وقف المسلم لا يبطل بردته عند أبى يوسف (من الحنفية) وعليه الفتوى

السؤال

من جان أبو طاقية بالآتى سيدة تدعى روجينا جيولتى بنت يوسف تاملو إسرائيلية أيطالية لا تعرف اللغة العربية.

ثم بتاريخ 14 أبريل لسنة 1932 أسلمت. ثم بعد إسلامها وقفت وقفا أهليا على نفسها أيام حياتها، ثم من بعدها على أشخاص عينتهم عنها.

ثم رجعت عن دين الإسلام بتاريخ 8 مارس سنة 1933 فهل والحال ما ذكر يبقى وقفها كما هو أو يبطل وتتصرف فيه تصرف الملاك فى أملاكهم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٧ · الصفحة ٦٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٧ · ص ٦٠٤