تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أم وعمتان وعم لأب وجدتان أحداهما لأب والأخرى لأم

المفتي

بكرى الصدفى.

ذو الحجة 1325 هجرية

المبادئ

1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض.

2 - الجدات يحجبهن بالأم مطلقا.

3 - بانحصار التركة فى الأم والعم لأب يكون للأم الثلث فرضا وللعم لأب الباقى تعصيبا

السؤال

من السيد سالم فى بنت توفيت عن أم وعن عمتين شقيقتين وعن عم لأب وعن جدتين إحداهما لأب والأخرى لأم.

أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

إذا كانت وفاة البنت المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأمها من تركتها الثلث والباقى لعمها لأبيها المذكور ولا شىء لغيرهما من الأشخاص الإناث المذكورات.

والله تعالى أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٣ · ص ١٤٤