تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عما الأب مع أبناء عم الأب والعمتين

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

التاريخ 11 من نوفمبر سنة 1948م

المبادئ

1 - العمتان من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع العاصب.

2 - يحجب أبناء عم الأب الشقيق بعمى الأب الشقيقين ويكون لعمى الأب الشقيقين جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال

من أحمد محمد قال غبنة توفيت سنة 1974 وتركت ما يورث عنها شرعا وتركت عمى أبيها الشقيقين وعمتين شقيقتين وأبناء عم لأبيها الشقيق فمن يرث

الجواب

لعمى أبى المتوفاة الشقيقين جميع تركتها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأبناء عم أبيها الشقيق لحجبهم بعمى الأب الشقيقين ولا للعمتين الشقيقين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع وارث يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

الزوجة مع بنت الأخ وابن بنت الأخ وابن عم لأم

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

محرم سنة 1368 هجرية - 17 من نوفمبر سنة 1948 م

المبادئ

1 - ابن بنت الأخ الشقيق أبعد درجة من بنت الأخ الشقيق.

2 - إبن العم لأم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث منهم وهو مقدم فى ميراث ذوى الأرحام على كل أفراد الصنف الرابع.

3 - تحوز بنت الأخ الشقيق الباقى من التركة بعد فرض الزوجة

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ١٤٠