الجواب
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأختيه الشقيقتين لحجبهما بابن المتوفى ولأم المتوفى الثانى ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس والباقى لابن ابن العم لأب تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر والله أعلم
الأم مع الجدة والإخوة الأشقاء والأخوين لأب
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1378 هجرية - 22 يناير سنة 1959 م
المبادئ
1 - تحجب الأم من الثلث إلى السدس بوجود عدد من الإخوة والأخوات.
2 - تحجب الأم الجدات مطلقا ويحجب الإخوة الأشقاء الإخوة لأب.
3 - بانحصار الإرث فى أم وإخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى للإخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
من / مراقب المقاسات بوزارة الحربية بشأن بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحومة نجاة عبد المعطى (طفلة) وهم والدتها صديقة عبد اللطيف عبد الله وجدتها زبيدة عبد الله عارف وإخوتها الأشقاء عبد العاطى وعيسى وحكمة والسيدة وأخويها لأب نعمة ومحمد فقط