تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زوجة وبنت وأخ لأب وعم وأولاد عم لأب وأم مع عم الأب وأولاد عم الأب

المفتي

أحمد هريدى.

ربيع أول سنة 1389 هجرية - 19 مايو 1969 م

المبادئ

1 - يحجب العم الشقيق وأولاد العم لأب بالأخ لأب.

2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخ لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا.

3 - يحجب أولاد عم الأب الشقيق أو لأب بعم الأب الشقيق أو لأب.

4 - بانحصار الإرث فى أم وعم الأب الشقيق أو لأب يكون للأم الثلث فرضا ولعم الأب الشقيق أو لأب الباقى تعصيبا

السؤال

من السيد / عمر محمد - بطلبه المتضمن هو وما لحق به وفاة كل من (1) المرحوم محمد سيد ع.

بتاريخ 11/9/1963 عن زوجته سكينة محمود وبنته حليمة وأخيه لأبيه عمر سيد ع.

وعمه الشقيق على عمر وأولاد عميه لأبيه وهم عمر محمد ع.

ومراد محمد ع.

وأحمد ابراهيم ع. ومصطفى ابراهيم ع.

فقط (2) ثم وفاة المرحوم عمر سيد ع.

بتاريخ 21/10/1963 عن زوجته شقيقة سيد أبو الحسن وعن ابنه سيد فقط (3) ثم وفاة المرحوم سيد عمر سيد ع.

بتاريخ 3/12/1968 عن والدته شقيقة سيد أبو الحسن وعن بنت عم لأب حليمة محمد سيد ع.

وعن عم والده وهو على عمر وعن أبناء عمى والده وهم عمر محمد ع.

ومراد محمد عمر وأحمد ابراهيم ع.

ومصطفى ابراهيم ع.

فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ٢١٧