تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ارتداد مسلم موجب للفرقة بينه وبين زوجته بلا قضاء

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب 1354 هجرية - أول أكتوبر 1935 م

المبادئ

1 - إذا ارتد المسلم عن دين الإسلام يفرق بينه وبين زوجته ولا تتوقف الفرقة على القضاء

السؤال

إذا اترد مسلم عن دين الإسلام إلى النصرانية.

فهل يتوقف فسخ النكاح والفرقة بينه وبين زوجته المسلمة على قضاء القاضى بذلك أم لا

الجواب

إذا ارتد الزوج والعياذ بالله تعالى وقعت الفرقة بينه وبين زوجته بلا توقف على قضاء القاضى والله سبحانه وتعالى أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٦ · ص ٤٦