تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال

بخطاب المحافظة رقم 21 مارس 1920، 3840 بما صورته - الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم أحمد أبو العينين المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ

الجواب

اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 21 مارس سنة 1920 - 3840 وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة أحمد أبو العينين - ونفيد أن لبنته من المبلغ المذكور النصف فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة صفحة رقم 5769 والأخوات ولا شئ لأخيه وأختيه لوالدته لحجبهم بالفرع الوارث وهو البنت المذكورة والباقى يرد على الأم والبنت بحسب نصيبيهما فتقسم التركة حينئذ بين الأم والبنت أرباعا للأم الربع فرضا وردا وللبنت الثلاثة الأرباع الباقية كذلك فرضا وردا وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت

الجدة لأب مع العمات والخالات

المفتي

محمد بخيت.

شعبان سنة 1338 هجرية - 22 من إبريل 1920 م

المبادئ

1 - العمات والخالات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.

2 - بانحصار الإرث فى جدة لأب تكون التركة كلها لها فرضا وردا

السؤال

من أحمد إسماعيل فى رجل توفى عن جدته أم أبيه وعن عماته شقيقات والده وعن خالاته أخوات أمه.

والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ٢٤٨