تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميراث ولد الزنا من أمه وقرابتها

المفتي

محمد عبده.

ربيع الأول سنة 1322 هجرية

المبادئ

يرث ولد الزنا من أمه وقرابتها كما يرثون فيه

السؤال

بإفادة واردة من جانب نايب بطركخانة اللكدان بمصر مؤرخة فى 20 مايو سنة 1904 رقم 535 مضمونها أن امرأة ماتت عن أم وابن وبنتين شرعيتين وبنت ولدتها من الزنا.

فهل ترث هذه الأخيرة أمها كبقية أولادها الشرعيين.

أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

صرح فى البحر من كتاب الفرائض بما يفيد إرث ولد الزنا واللعان من الأم حيث قال (ويرث ولد الزنا واللعان من جهة الأم فقط لأن نسبه من جهة الأب منقطع فلا يرثه به ومن جهة الأم ثابت فيرث به أمه واخته من الأم بالفرض لا غير وكذا ترثه أمه وأخته من أمه فرضا لا غير) .

وعلى ذلك تكون هذه البنت التى من الزنا وارثة لأمها المذكورة والله أعلم

صفة الشهيد

المفتي

حسن مأمون.

صفر 1375 هجرية - 16 أكتوبر 1955 م

المبادئ

1 - الشهيد الكامل - شهيد الدنيا والآخرة -هو المسلم المكلف الطاهر الذى قتله أهل الحرب أو البغى أو قطاع الطرق أو وجد فى المعركة وبه أثر القتل، أو قتله مسلم أو ذمى ظلما بآلة جارحة ولم تجب بقتله دية وكان موته فور الإصابة.

2 - حكمه أنه يكفن ويصلى عليه ولا يغسل ويدفن بدمه وثيابه فيما عدا ما ليس من جنس الكفن.

3 - شهداء الآخرة فقط هم نحو الثلاثين منهم الغريق والحريق والغريب ومن مات فى سبيل طلب العلم.

وحكمهم أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم.

4 - تخليد اسم الشهيد أمر دنيوى محض لا دخل له فى الشهادة ولا فى ثوابها عند الله ن بل الأفضل ترك ذلك

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ٣٨٨