وأجاز أحمد فى رواية تفريق الأيام وبه قال مالك والشافعى فى أحد قوليه كما نقله فى المغنى.
أما نصف الصاع فقد نقل ابن عابدين فى باب صدقة الفطر أنه قدح وثلث بالكيل المصرى فالربع المصرى وهو أربعة أقداح يكفى عن ثلاث انتهى.
بتصرف. وعلى ذلك. يعطى العشرة المساكين ثلاثة عشرة قدحا وثلث قدح بالكيل المصرى من التمر والشعير وستة أقداح وثلثى قدح من القمح إذا كان الإطعام بطريق التمليك.
أو قيمة ذلك بحسب السعر الحاضر وقت إخراج الكفارة والله تعالى أعلم
الحلف بكتاب الله يمين منعقدة تجب فيها الكفارة
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ذو الحجة 1400 هجرية - 2 نوفمبر 1980 م
المبادئ
1 - الحلف على كتاب الله الكريم يمين بالله تعالى تعارف الناس الحلف به وألفاظ الأيمان يراعى فيها العرف.
2 - متى حنث فى يمينه وجبت عليه كفارة اليمين الواردة فى قوله تعالى ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم﴾ الخ الآية.
3 - الكفارة واحدة عند الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى وإحدى الروايات عن الإمام أحمد.
وفى رواية أخرى عنه أنه تجب بكل آية من المصحف كفارة
السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل حلف يمينا على كتاب الله الكريم أنه لن يصلح زوجة ابنه فى أى يوم من الأيام إذا زعلت أو غضبت وراحت بيت أبيها، وكان يقصد بهذا اليمين أنه لن يقوم بصلحها من أبيها فى أى يوم نظرا لما حدث بينهما من مشاكل قبل الزواج وبعد الزواج.
وقال إنه ذهب فعلا لصلح زوجة ابنه ذلك لعدم وجود ابنه فى مصر ولم يتم الصلح بينه وبين أبيها.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى هذا اليمين