كيفية غسل الميت قاصرا أو بالغا
المفتي
محمد خاطر.
رمضان 1398 ه- - 28 أغسطس 1978 م
المبادئ
1 - يجب أن يوضع الميت على شئ مرتفع عند غسله.
2 - أن يبخر حال الغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ثم يجرد من ثيابه ما عدا ساتر العورة.
3 - يندب ألا يكون معه أحد سوى الغاسل ومن يعينه.
4 - يبدأ فى وضوئه بوجهه، وتنظيف الأسنان والمنخرين بخرقة يقوم مقام المضمضة والاستنشاق.
5 - يغسل رأسه ولحيته بمنظف كالصابون ونحوه إن كان عليهما شعر، وإلا فلا يغسلان كذلك.
6 - يضجع على يساره لغسل يمينه، ويصب الماء على شقة الأيمن من رأسه إلى رجليه ثلاث مرات، حتى يعم الماء الجانب الأسفل.
7 - لا يجوز كبه على وجهه لغسل ظهره، بل يحرك من جنابه حتى يعمه الماء، وهذا هو غسل الكفاية.
8 - أما غسل السنة فبزيادة غسلتين فى الأولى يجلسه الغاسل ويسنده إليه، ويمسح بطنه برفق ويغسل ما يخرج منه، بعد أن يضجعه الغاسل على يمينه، ويصب الماء على شقة الأيسر بالكيفية المتقدمة.
وفى الثانية يضجع على يساره، ويصب الماء على يمينه بالكيفية المتقدمة.
9 - يجفف الميت ويضع عليه الطيب.
ولا تشترط النية فى صحة الغسل، ولا فى إسقاط فرض الكفاية.
10 - الصبى الذى لا يعقل الصلاة يغسل بالكيفية السابقة فيما عدا الوضوء.
11 - بوصول الماء إلى جميع أجزاء الفم والأنف وسائر الجسد فى الغسل من الجنابة لا يلزم الوضوء للصلاة بعد ذلك