تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصية

المفتي

بكرى الصدفى.

جمادى الأولى 1332 هجرية

المبادئ

1 - كلام الوصى فى وصيته يحمل على عادته فى خطابه ولغته التى يتكلم بها.

2 - الديون لا تدخل فى الوصية

السؤال

رجل أوصى حال حياته لأولاد المتوفى حال حياته بثمن ما يملكه من نقود وعقارات وأطيان.

ثم بعد وفاته اشتملت تركته على ديون له وأطيان بعضها نخيل كثيرة ومنقولات متنوعة.

فهل لا تدخل الديون فى الوصية.

ولا يستحق الموصى لهم ثمنها. وهل تدخل النخيل وتتبع الأطيان أم تقتصر على ما ذكره الموصى من نقود وأطيان وعقارات

الجواب

لا تدخل الديون والحال ما ذكر فى النقود الموصى بثمنها فى عبارة الموصى المذكور، لأن كلام الموصى والواقف والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته فى خطابه ولغته التى يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشرع أم لا.

وأما النخيل فتدخل فى الأطيان الموصى بها تبعا لها، والله تعالى أعلم

وصية اختيارية

المفتي

محمد بخيت.

ربيع ثان 1335 هجرية 14 يناير 1917 م

المبادئ

1 - المنصوص عليه شرعا أن الوصية تخرج من التركة بعد قضاء الدين وأنها مقدمة على الميراث.

2 - إذا دفع الورثة دين الميت وما أوصى به للموصى له كان لهم أخذ جميع التركة بعد ذلك.

3 - إذا كانت الوصية بمبلغ معين وكان فى التركة نقود نفذت منها الوصية وإلا كان للوصى أن يبيع من منقولات التركة أو عقاراتها وينفذ الوصية من ثمن ما بيع.

4 - للوصى أخذ مبلغ الوصية دفعة واحدة

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٧ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٧ · ص ١٩٨