تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب

إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال.

فيكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا والسبعة الأثمان الباقية تقسم بين أولاده الذكور الخمسة والإناث السبع على سبعة عشر سهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

فيكون للذكر سهمان وللأنثى سهم من السبعة الأثمان المذكورة المنقسمة على السبعة عشر سهما

اجتماع الزوج مع البنت والأم

المفتي

بكرى الصدفى.

ربيع أول سنة 1327 هجرية

المبادئ

المبدأ: بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم يكون للزوج الربع فرضا.

ويقسم الباقى بين الأم والبنت أرباعا ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للأم فرضا وردا

السؤال

من توفيق رزق الله فى امرأة توفيت عن زوجها وبنتها ووالدتها لا غير - ثم توفى الزوج المذكور عن بنته المذكورة وعن أولاد أخيه شقيقه ذكرين وأنثى وعن ابن ابن عم والده وعن بنت عم والده لا غير.

فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين ومن يرث ومن لا يرث.

وهل والدة المرأة المتوفاة أولاد ترث فى جميع تركتها من عقار ومنقولات ومصاغ أم كيف الحال نرجو التكرم بالجواب.

ولكم الثواب

الجواب

إذا كانت وفاة الشخصين المذكورين عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع والباقى يقسم بين البنت والأم أرباعا ثلاثة ارباعه للبنت وربعه للأم بطريق الفرض والرد وهذه الأم ترث فى جميع تركة بنتها لا فرق بين عقار وغيره - وتقسم تركة الزوج المذكور المتوفى ثانيا على أن لبنته نصفها والنصف الثانى بعض لابنى الأخ الشقيق بالسوية بينهما ولا شىء لبنت الأخ ولا لابن ابن عم والده ولا لبنت عم والده المذكورين والله تعالى أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ٢٣٥