تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب

فى هذه الحادثة تكون ولاية النكاح لهؤلاء الأعمام الأشقاء لأنهم عصبة بالنفس.

فلا ولاية للخال مع وجودهم لأنه من ذوى الأرحام.

وقد قالوا إن الولاية فى النكاح على ترتيب الإرث والحجب.

فيقدم العصبة على ذوى الأرحام. فإذن يكون النكاح الذى تولاه الخال هنا من غير الكفء باطلا شرعا لا تترتب عليه أحكام النكاح.

فليست تلك الصغيرة زوجة لذلك الشخص أما الاشتغال بالزرع فلا يعتبر معاشرة فلا تقع به اليمين وتبقى اليمين منعقدة فإن عاد الابن إلى المعاشرة وقع عليه ذلك الطلاق والله أعلم

لا ولاية للعاصب فى التزويج بعد البلوغ

المفتي

محمد عبده.

شوال 1322 هجرية

المبادئ

لا ولاية للأخ فى زواج أخته البالغة من العمر خمس عشرة سنة بدون إذنها ورضاها ولا ينفذ النكاح لانقطاع ولايته ببلوغها

السؤال

بنت بكر لا أب لها ولا جد ولها إخوة غير أشقاء.

وتبلغ هى من العمر خمس عشرة سنة.

زوجها أخوها لأبيها برجل ينتمى إليه بغير إذنها ورضاها وادعى عدم بلوغها وأجرى المأذون عقد زواجها بالولاية لا بالوكالة.

فهل ينفذ هذا النكاح مع بلوغها السن المذكور وعدم رضاها

الجواب

ببلوغها هذا السن تعتبر بالغة.

وحيث كانت كذلك وقد زوجها أخوها بغير إذنها ورضاها فلا ينفذ النكاح لانقطاع ولايته ببلوغها لو كانت له الولاية ولا أثر لدعواه عدم بلوغها والحال ما ذكر والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٧ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٧ · ص ١٤٨