تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زوج وأولاد ابن وأخ وأخت شقيقان

المفتي

محمد بخيت.

صفر 1337 هجرية - 25/11/1918 م

المبادئ

1 - يحجب الإخوة الأشقاء بابن الابن.

2 - بانحصار الإرث فى زوج وأولاد ابن يكون للزوج النصف فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من وجيدة بنت حسن فى امرأة توفيت عن زوجها وعن أولاد ابنها المتوفى فى حياتها ذكر وأنثيين وعن أخ وأخت شقيقين فقط وتركت ما يورث عنها شرعا.

فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث. وما نصيب كل وارث من تركتها.

أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاد ابنها المتوفى فى حياتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولا شىء للأخ والأخت الشقيقين لحجبهما بابن الابن المذكور

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٤ · ص ٥٦