تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميراث ذوى أرحام

المفتي

محمد بخيت.

رمضان 1334 هجرية 4 يوليو 1916 م

المبادئ

1 - بنت الخالة وبنت ابن العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

2 - بنت الخالة أقر إلى الميت من بنت ابن العم فتقدم فى الميراث وتحوز جميع التركة ولا شىء لبنت ابن العم

السؤال

توفيت امرأة عن بنت ابن عمها وعن بنت خالتها فقط ولم يوجد للمتوفاة غيرهما.

فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

نفيد أن ابن العم وبنت الخالة المذكورتين من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

ونص فى متن السراجية على أن الحكم فى أولاد الصنف الرابع كالحكم فى الصنف الأول أعنى أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت من أى جهة كان.

وحيث إن بنت الخالة المذكورة أقرب من بنت ابن العم فيكون ميراث المتوفاة المذكورة جميعه لها.

ولا شىء لبنت ابن العم المذكورة، والله تعالى أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٢ · ص ٣٨٨