تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأم والأب مع الأخت الشقيقة

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الأولى 1337 هجرية - 10 فبراير 1919 م

المبادئ

1 - تحجب الأخت الشقيقة بالأب.

2 - بانحصار الإرث فى أم وأب تستحق الأم الثلث فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال

من السيد محمد فى بنت توفيت عن والدها وأمها وأخت شقيقة لها.

فما يكون نصيب كل من الورثة المذكورين. أفيدوا عن السؤال ولكم الأجر والثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولوالدها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأب المذكور

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٤ · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٤ · ص ٥٧