تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأم مع عم جد لأب وجدة لأب وعم لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان 1362 هجرية - 17/8/1943 م

المبادئ

1 - العم لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب.

2 - تحجب الجدة لأب بالأم.

3 - بانحصار الإرث فى أم وعم جد لب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعم الجد لأب تعصيبا

السؤال

المرحوم محمد الشاذلى توفى عن والدته شهريان وعن جدته لأبيه فاطمة وعن عمه أخ أبيه لأمه مصطفى محمد وعن عم عم عم أبيه لأبيه عبد الرحمن يوسف فقط فمن يرث وما نصيب كل وارث

الجواب

لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لعم جده لأب (كما هو الظاهر من السؤال) تعصيبا ولا شىء للجدة لب لحجبها بالأم ولا للعم لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٤ · ص ١٨٢