تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البنت مع أولاد الأبن

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر 1352 هجرية - 18 يونية 1933 م

المبادئ

بانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن ذكورا وإناثا يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الأبن ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من عبد اللطيف سليم بالآتى توفيت زينب على عن بنتها وأولاد ابنها ذكرين وأنثى فما نصيب كل فى التركة

الجواب

لبنت المتوفاة النصف فرضا من تركتها والنصف الآخر يقسم بين أولاد ابنها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٣ · ص ٣٣٤