تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قضاء الصوم عن الميت

المفتي

عطية صقر.

مايو 1997

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

مواطنة توفيت والدتها فى رمضان هل تصوم عنها أو تخرج فدية، وهل تقضى الصلاة عنها؟

الجواب

السيدة التى توفيت فى رمضان لا تطالب بالأيام الباقية فى رمضان، فقد انتقلت من دار التكليف بمجرد موتها، والصيام تكليف من التكاليف يكون على الحى القادر عليه ابتداء، فإذا كانت قد صامت أياما من رمضان قبل وفاتها فقد برئت ذمتها ولا شىء عليها ولا على من بعدها من أهلها، أما إن كانت لم تصم أياما قبل وفاتها، فإن فى ذمتها قضاء هذه الأيام، وقد جاء فى ذلك حديث النبى صلى الله عليه وسلم الذى رواه البخارى ومسلم " من مات وعليه صيام صام عنه وليه ".

وروى أحمد وأصحاب السنن أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: إن أمى ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟ فقال " لو كان على أمك دين أكنت قاضيه "؟ قال: نعم، قال " فدين الله أحق أن يقض ".

وهذا هو المذهب المختار عند الشافعية، يقول النووى: وهذا هو القول الصحيح المختار الذى نعتقده، وهو الذى صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.

ولا يشترط أن يصوم عنه الولى القريب فيجوز أن يصوم عنه الأجنبى إذا أذن الولى له، وعند أبى حنيفة ومالك: لا يصوم الولى عنه، بل يطعم مدا عن كل يوم، لكن ليس هناك دليل قوى على ذلك

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٩ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٩ · ص ٢٩٠