تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شهادة المسيحى على عقد زواج المسلم مبطلة له

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

محرم 1342 هجرية 5 سبتمبر 1923 م

المبادئ

إذا كان أحد الشاهدين على عقد زواج المسلم مسيحيا بطل العقد

السؤال

فى رجل مسلم تزوج بمسلمة وكان شهود العقد أحدهم مسلم والثانى مسيحى، فهل يكون العقد صحيحا شرعا أو باطلا

الجواب

فى متن التنوير وشرحه مانصه.

وشرط حضور شاهدين حرين أو حر وحرتين مكلفين سامعين قولهما على الأصح فاهمين أنه نكاح على المذهب مسلمين لنكاح مسلمة ومنه يعلم أن العقد المذكور باطل شرعا لكون أحد الشاهدين المذكورين غير مسلم.

كما ذكر بالسؤال والله أعلم

شهادة الوكيل لموكله غير جائزة

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم 1361 هجرية 3 فبراير 1942 م

المبادئ

لا يجوز للوكيل أن يشهد فيما هو موكل فيه وإن لم يخاصم بالفعل ولا تقبل شهادته فى ذلك ولو بعد عزله من الوكالة

السؤال

شخص وكل آخر وخوله الخصومة عند للحصول على نصيبه فى تركة ما.

فهل لهذا الوكيل أن يشهد بصحة دعوى موكله فى القضية التى وكل فيها وما حكم هذه الشهادة مع العلم بأنه أخفى على المحكمة أنه وكيل من شهد له، مع العلم بأنه كان وكيلا عمن شهد له وقت أداء الشهادة

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٧ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٧ · ص ٤٢٩