تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اثبات نسب

المفتي

محمد عبده.

ربيع الأول 1317 هجرية

المبادئ

1 - مجرد تقديم شهادة بالنسب بعد وفاة المورث لا يثبت نسبا.

2 - لا يثبت النسب فى هذه الحالة إلا بعد صدور حكم شرعى بثبوته

السؤال

قدم ب ع شهادة بأنه ابن عم ع.

المتوفى ببندر بنى سويف ويطلب ميراثه فيه - رغم أن المتوفى المذكور مثبوت وفاته فى بيت المال وأن هذه الشهادة محررة من المتوفى قبل وفاته ومع كونه موجودا ببندر بنى سويف إلا أنه لم يحصل منه هذا الإدعاء حين وفاته لو كان ابن عمه حقيقة لأوضح أهالى الجهة ذلك بمحضر الوفاة

الجواب

الشهادة التى قدمها ب ع لا قيمة لها فى ذاتها ولا تثبت نسبه ولاحقه فى ميراثه لعبد الله على السودانى، لأنه لا يعلم صدورها من المتوفى عبد الله على المذكور ولا وجه لطلبه إلا بعد أن يثبت نسبه شرعا بحكم شرعى من محكمة شرعية وطيه الأوراق عدد 6

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٢ · ص ٢١٠