الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأبناء ابنى معتقها المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
أبناء وبنات العاصب السببى
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1355 هجرية - 9 فبراير 1937 م
المبادئ
1 - العاصب السببى هو معتق من توفى دون عقب.
2 - بوفاة من أعتقت عن أولاد معتقها فقط ذكورا وإناثا تكون تركتها كلها للذكور من أولاد المعتق فقط
السؤال
من عبد المنعم أفندى قال ما قولكم دام فضلكم فى سيدة عتقت جاريتها ثم توفيت العاتقة وتوفيت بعدها الجارية وتركت تركة ولم يكن لها ذرية ولا أقارب سوى أولاد معتقتها ثلاثة ذكور وسيدتين.
فمن الذى يرث منهم ولا الذى لا يرث وما نصيب كل منهم
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء معتقتها الثلاثة الذكور بالسوية بينهم ولا شئ لبنتى معتقها.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
زوج وابنى ابن معتق معتق أب وبيت المال
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1356 هت - 5 مايو 1937 م
المبادئ
1 - ابنا معتق معتق الأب من العصبة السببية ويأخذان باقى التركة تعصيبا بعد فرض الزوج بالسوية بينهما.
2 - العاصب السببى مقدم على بيت المال