تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخوة وابنى ابن عم وابن العم

المفتي

حسن مأمون.

صفر سنة 1377 هجرية - 19 سبتمبر سنة 1957 م

المبادئ

1 - ابن العم الشقيق لوالد المتوفى أنزل درجة من ابنى ابن عمه الشقيق فلا يرث مع وجودهما.

2 - بانحصار الإرث فى إخوة لأم ذكورا وإناثا وابنى ابن عم شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لابنى ابن العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال

من السيد مراد عثمان قال إن المرحوم على محمود توفى فى 12/9/1957 عن إخوته لأمه ذكورا وإناثا وعن ابنى ابن عمه الشقيق وهم مراد وجميل ولدا عثمان أحمد حسن وعن صالح حسن ابن العم الشقيق لوالد المتوفى فقط.

وطلب بيان الورثة ونصيب كل فى التركة

الجواب

إنه بوفاة على محمود حسنى فى 12/9/1957 عن المذكورين سابقا يكون لإخوته لأمه من تركته الثلث فرضا بالسوية بينهم ولا بنى ابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لصالح حسن ابن العم الشقيق لوالد المتوفى لأنه أنزل درجة إلى المتوفى من ابنى ابن عمه الشقيق.

وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم

زوج وأم وإخوة لأم مع أخوين شقيقين

المفتي

حسن مأمون.

جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 24 نوفمبر سنة 1957 م

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ٦٨