اختلاف الدين مانع من الإرث
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1372 هجرية - 12 مايو سنة 1953 م
المبادئ
بوفاة المتوفاة المسلمة عن بنت مسلمة وابن مسيحى بالغ تكون التركة كلها لبنتها المسلمة فرضا وردا ولا شئ لابنها المسيحى
السؤال
من محمود بدوى قال سيدة كانت مسيحية وتزوجت بمسيحى وأنجبت منه ذكرا - ثم أسلمت وفرق بينهما وتزوجت بمسلم وأنجبت منه أنثى وكان سن ابنها وقت إسلامها ثمانية عشر عاما ميلادية - ثم توفيت وهى على دين الإسلام بعد وفاة زوجها المسلم وقد تركت ابنها من المسيحى وبنتها من المسلم وتركت ما يورث عنها شرعا.
فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
جميع تركة المتوفاة المسلمة لبنتها المسلمة فرضا وردا ولا شئ لابنها المسيحى لأن اختلاف الدين مانع من الميراث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
قتل مانع من الإرث
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الثانى سنة 1373 هجرية 21 من ديسمبر سنة 1953 م
المبادئ
1 - القتل العمد العدوان بشروطه مانع من موانع الإرث.
2 - الممنوع من الإرث لا يحجب غيره.
3 - متى ثبتت وفاة المتوفيين فى وقت واحد فلا يرث أحدهما الآخر.
4 - بانحصار الإرث فى الأم والأخت الشقيقة وأبناء الأخ الشقيق (القاتل) يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولأبناء الخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم.
5 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة