تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولاد ابن عم شقيق وأولاد بنت ابن عم شقيق

المفتي

محمد بخيت.

ذو القعدة 1333 هجرية

المبادئ

1 - بنات ابن العم الشقيق وأولاد بنت ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

2 - بانحصار الإرث فى ابن ابن العم الشقيق تكون التركة له تعصيبا

السؤال

من محمد غنيم فى حرمة توفيت عن أولاد ابن عمها الشقيق ذكر واحد وأنثى واحدة وعن أولاد بنت ابن عمها ذكرين.

فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السائل ونفيد أن ميراث المراة المتوفاة المذكورة جميعه لابن ابن عمها الشقيق المذكور ولا شىء لبن ابن عمها ولا لأولاد بنت ابن عمها لأن ابن ابن العم الشقيق من العصبة ومن ذكروا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٣ · ص ١٧٦