تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب

قال فى متن نور الإيضاح وشرحه ما نصه (وكره تحريما قضاء الحاجة أى البول والتغوط عليها بل وقريبا منها (أى القبور) انتهى.

ومنه يعلم بالأولى أن إحداث مستودع للمياه النجسة المخلوطة بالبول والغائط فى الأرض الموقوفة على دفن موتى المسلمين مكروه تحريما.

فينبغى إزالة ذلك الأذى عن هؤلاء الموتى لأنهم مكرومون بعد وفاتهم كما هم مكرمون فى حياتهم ولأن هذا خروج عما أعدت له تلك الأرض الموقوفه.

والله أعلم

صيرورة المقبرة وقفا

المفتي

حسن مأمون.

ذو القعدة 1379 هجرية - 23 مايو 1960 م

المبادئ

تخرج المقبرة عن ملك صاحبها وتصير وقفا، ولا يجوز إرثها متى أذن بالدفن فيها ودفن فعلا

السؤال

بالطلب المقيد برقم 664 سنة 1960 المتضمن أن مقبرة من المقابر قد أذن بالدفن فيها ودفن فيها فعلا.

هل تعتبر هذه المقبرة ملكا لصاحبها وتورث عنه أولا

الجواب

إنه مادامت هذه المقبرة قد أذن بالدفن فيها ودفن فيها فعلا، فإنه تكون قد خرجت عن ملك صاحبها، وصارت وقفا، وتبقى وقفا خيريا أبدأ.

ولا يجوز إرثها. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله أعلم

المقابر المندثرة

المفتي

أحمد هريدى.

جمادى الأولى 1380 ه- - 12 نوفمبر 1960 م

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ٤٤٧