تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخت شقيقة وأختان لأم وأولاد أخ لأم

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الأولى سنة 1335 هجرية - 8 مارس سنة 1917 م

المبادئ

1 - لا شىء لأولاد الأخ لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

2 - بانحصار التركة فى أخت شقيقة وأختين لأم يكون للأخت الشقيقة ثلاث أخماس التركة فرضا وردا وللأختين لأم الخمسان الباقيان فرضا وردا بالسوية بينهما

السؤال

من الشيخ محمد هلال فى رجل توفى عن أخت شقيقة وأختين لأم وأولاد أخ لأم وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تقسم أخماسا فرضا وردا فثلاثة أخماسها للأخت الشقيقة والخمسان الباقيان للأختين من الأم لكل واحدة منهما الخمس ولا شىء لأولاد الأخ لأم المذكورين لأنهم من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

ثلاث بنات وإخوة لأم

المفتي

محمد بخيت.

ذى القعدة سنة 1336 هجرية - 5 سبتمبر 1918 م

المبادئ

1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث.

2 - بانحصار الإرث فى بنات المتوفى تكون التركة لهن فرضا وردا

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ٢٤١