تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نفقة أقارب

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

جمادى الأولى 1343 هجرية 25 ديسمبر 1924 م

المبادئ

نفقة ذى الرحم المحرم الفقير تجب على من يرثه بقدر إرثه منه.

بشرط اليسار

السؤال

شخص فقير بالغ عاجز عن الكسب.

وله أخ وأخت شقيقان معسران وأولاد أخوة أشقاء ذكور وإناث.

وله أولاد أخت شقيقة ذكور وإناث موسرون.

فعلى من تجب النفقة شرعا

الجواب

حيث كان أخو الشخص الفقير المذكور وأخته معسرين فلا نفقة عليهما له لأنها لا تجب إلا على الموسر وحينئذ فتجب نفقته على أولاد إخوته الأشقاء الذكور دون الإناث بالسوية بينهم لأن نفقة ذى الرحم المحرم الفقير تجب على من يرثه بقدر إرثه منه ولا تجب على بنات الأخوة الأشقاء ولا على أولاد الأخت الشقيقة مطلقا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله تعالى أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٢ · ص ٢٨٠