تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ترخيص ببناء أرض موقوفة لدفن موتى مسلمين لا يفيد ملكا

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

شوال 1342 هجرية - 27 مايو 1924 م

المبادئ

1 - أرض القرافة التي بسفح جبل المقطم موقوفة من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على أن تكون مقبرة لدفن موتى المسلمين.

2 - عدم جواز تملكها أو تمليكها للغير.

3- من رخص له بالبناء عليها لا يملكها بذلك وإنما يملك البناء فقط

السؤال

من رجل.

فى أن أرض القرافة الكائنة بسفح جبل المقطم بمصر كالقرافة الصغرى، وقرافة الإمام الشافعى، وقرافة باب النصر، التى هى موقوفة على دفن الموتى من المسلمين.

هل لو تحصل أحد على رخصة من التنظيم ببناء حوش فى أرض فضاء، فهل تنقلب من وقف إلى ملك بسبب هذه الرخصة

الجواب

صرح العلماء بأن أرض القرافة التى بسفح جبل المقطم بمصر موقوفة من قبل أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه على أن تكون مقبرة لدفن موتى المسلمين، وجرى العمل على ذلك من عهده للآن.

وحيث كانت وقفا فلا يجوز تملكها ولا تمليكها للغير.

وبناء على ذلك لا تعتبر ملكا لحامل رخصة البناء، وإنما يملك البانى البناء

زيارة القبور، وحكم الموسيقى، وشرب الدخان

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

شوال 1344 هجرية 12 مايو 1926 م

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ٤٦٥