تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنت وأبناء مع أخت شقيقة وأخوين لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان 1361 هجرية - 15 من أغسطس 1942 م

المبادئ

1 - تحجب الأخت الشقيقة والأخوين لأب بالفرع الوارث المذكر.

2 - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأبناء الابن تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

توفيت امرأة عن بنتها وأبناء ابنها وأختها الشقيقة وأخويها لأب فقط فمن الوارث

الجواب

لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء ابنها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخوين لأب لحجبهم بأبناء الابن.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٤ · ص ١٨٠