تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزوج مع الوالدين والإخوة الأشقاء

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

رمضان سنة 1367 هجرية - 26 من يوليو سنة 1948 م

المبادئ

1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالأب حجب حرمان.

2 - تحجب الأم بالعدد من الإخوة والأخوات حجب نقصان من الثلث إلى السدس.

3 - بانحصار الإرث فى زوج ووالدين يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللوالد الباقى تعصيبا

السؤال

من أمين عوض قال توفيت سيدة سنة 1948 عن زوجها ووالديها وإخوتها الأشقاء ذكر وخمس بنات فمن يرثها وما نصيب كل وارث والمتوفاة والورثة مسيحيون مصريون

الجواب

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالدها الباقى تعصيبا.

ولا شىء للإخوة الأشقاء جميعهم لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم

الزوجة مع أخوين لأب وابن أخ شقيق

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذى القعدة سنة 1367 هجرية - 13 من سبتمبر سنة 1948 م

المبادئ

1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخ لأب.

2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخ وأخت لأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخوين لأب تعصيبا للذكر منهما ضعف الأنثى

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ١٣٧