تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسح على الخفين وجمع الصلاة جمع تأخير

المفتي

محمد خاطر.

ربيع الآخر 1395 هجرية - 20 أبريل 1975 م

المبادئ

1 - المقرر فقها أن المسح لا يجوز شرعا إلا على الخف المصنوع من الجلد أو ما أخذ حكمه بشروطه.

2 - يجوز شرعا للمسافر الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير عند جمهور الفقهاء فى المسافة التى تقصر فيها الصلاة (81 كيلو) إلا قليلا ولا يجوز ذلك عند الحنفية

السؤال

بالطلب المتضمن أن السائل يعمل فى طنطا ويقيم فى القاهرة ويسافر يوميا من القاهرة إلى طنطا ثم يعود من طنطا إلى القاهرة.

وأنه فى فصل الشتاء يصل إلى منزله فى القاهرة بعد العصر.

وأنه لذلك حريص على أن يؤدى صلاة الظهر فى مكتبه بطنطا.

وطلب السائل لذلك بيان الحكم الشرعى فى الأمرين التاليين: 1 - هل يجوز له التوضؤ مع المسح على الجورب إذا كان طاهرا وارتداه على وضوء.

وهل يجوز لزوجته وبنته الوضوء مع المسح على الجورب الطويل اللتان تلبسانه تحت البنطلون الطويل أم لا.

2 - هل يجوز للسائل أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير عند عودته من عمله إلى منزله لأنه أحيانا ينشغل عن أداء صلاة الظهر فى موعدها بسبب عمله فى الشركة التى يعمل بها والتفاهم مع عملائها

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٧ · ص ٣٨٤