تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة مع أخت لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر سنة 1364 هجرية - 13 فبراير سنة 1945 م

المبادئ

1 - تحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن كذلك وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

من محمد على قال توفى المرحوم غريب حامد بتاريخ أول يونية سنة 1944 الموافق 10 جمادى الثانية سنة 1367 هجرية عن زوجته وابنته المتوفية بعده وهى فى سن شهرين وأخته شقيقته وأخته من والده فقط ووالدته ولم يكن للمتوفى المذكور ورثة خلاف المذكورات

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخته لأبيه - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

أم وأخ شقيق مع جدة وأولاد عم الأب الشقيق

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان سنة 1364 هجرية - 10/7/1945 م

المبادئ

1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.

2 - يحجب ابناء عم الأب الشقيق بالأخ الشقيق.

3 - بنات عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

4 - بانحصار الإرث فى أم وأخ شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ١٢٧