جدة لأم وأخت مع أخوات لأم وعمين لأب وعمة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1364 هجرية - 24 فبراير سنة 1945 م
المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأخت شقيقة وأخوات لأم يكون للجدة لأم السدس فرضا.
وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن
السؤال
من محمد سليمان قال امرأة توفيت عن أختها الشقيقة وعن أخواتها الإناث الثلاث من أمها وعن جدتها أم أمها وعن عميها لأبيها وعم عمتها لأبيها فمن يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
لجدة المتوفاة أم أمها من تركتها السدس فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخواتها من أمها الثلث فرضا بالسوية بينهن ولا شئ لعميها لأبيها ولا لعماتها.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
سلسلة مواريث
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1364 هجرية 31 مارس سنة 1945م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
2 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.
3 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأخ شقيق يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصبا.
4 - متى انفرد الأب حاز وحده جميع التركة تعصيبا