تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نذر بدون وفاء

المفتي

عطية صقر.

مايو 1997

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

نذرت لله ان أصوم يوم الإثنين من كل أسبوع، فجاء هذا اليوم يوم عيد الاضحى فماذا أفعل؟

الجواب

روى البخارى أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما سأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مثله لا يزيد عليه.

يقول ابن حجر"ج11 ص 599 ": انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر، لا تطوعا ولا عن نذر سواء عينهما أو أحدهما بالنذر، أو وقعا معا أو أحدهما اتفاقا، فلو نذر لم ينعقد نذره عند الجمهور، وعن الحنابلة روايتان فى وجوب القضاء، وخالف أبو حنيفة فقال: لو أقدم فصام وفى ذلك عن نذره. وقال الحسن البصرى: يصوم يوما مكانه

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ١٠ · ص ٤٢٢